سنتحدث في مقالنا اليوم عن المبادرة المعنية بالمبادئ المتعلّقة بحقوق الطفل والأعمال التجارية.
نبذة عن المبادرة:
في يوم 24 يونيو/حزيران 2010، قامت اليونيسف والميثاق العالمي لمنظّمة الأمم المتّحدة وصندوق إنقاذ الطفولة بتدشين عملية لوضع مجموعة من المبادئ التي تسعى إلى توضيح مجموعة كاملة من الإجراءات التي يمكن للأعمال التجارية اتّخاذها من أجل احترام ودعم حقوق الطفل.
وفي حين أنّه يوجد بالفعل عدد من المبادرات الممتازة والتي توفّر التوجيه بشأن أبعاد معيّنة لعلاقة الأعمال التجارية بالأطفال، فإنّه لا توجد حاليا مجموعة شاملة من المبادئ المجموعة ضمن إطار شامل متماسك، حول ما يجب على الأعمال التجارية وأصحاب المصلحة القيام به لاحترام ودعم حقوق الطفل.
وعليه، فإنّ هذه المبادئ تسعى لتقديم فرصة غير مسبوقة للأعمال التجارية والمجتمع المدني والنقابات العمّالية والحكومات والمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية والأطفال والمراهقين وغيرهم من أصحاب المصلحة لتوحيد جهودهم في محاولة لزيادة تمكين القطاع الخاصّ من أن يصبح قوّة أكثر إيجابية لصالح الأطفال.
وسواء في مكان العمل أو السوق أو المجتمع، تسعى المبادئ المتعلّقة بالأعمال التجارية وحقوق الطفل إلى زيادة التأثيرات الإيجابية والتقليل من التداعيات السلبية للأنشطة التجارية على الأطفال.
وعند اكتمال هذه المبادئ، سيكون هدفها هو وضع مجموعة شاملة من الإجراءات والتي يمكن للأعمال التجارية اتّخاذها لاحترام ودعم حقوق الطفل، وتوجيه المشاركة بين الحكومة والأعمال التجارية لصالح الأطفال، ممّا يوفّر إطارا لتوحيد المبادرات الحالية والمستقبلية، وتعزيز العمل المشترك بين الأعمال التجارية وأصحاب المصلحة العديدين، وزيادة الوعي بالآثار الإيجابية والسلبية للأعمال التجارية على الأطفال.
وسوف تكون هذه المبادئ أيضا بمثابة دعوة إلى العمل بشأن الأعمال التجارية والأطفال.
وسيتمّ إطلاق مبادرة حقوق الطفل ومبادئ الأعمال التجارية، في الذكرى السنوية لاتّفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وستكون تتويجا لأبحاث واسعة أجريت في أسواق متعدّدة وعمليات تشاور وصياغة وتحسين.
عملية التشاور:
تعدّ المشاورات بين أصحاب المصالح المتعدّدين عنصرا ذا أهمّية حيويّة في عملية تطوير مسودّة المبادئ.
وتهدف المشاورات إلى إشراك جماهير متنوّعة من جميع القطاعات سعيا للحصول على آراء جوهرية حول مسودّة المبادئ ذاتها، والموضوعات التي تعتمد عليها المبادئ، وشحذ الدعم وتشجيع الامتلاك وتعزيز الالتزام باحترام المبادئ على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، من المطلوب الحصول على آراء بشأن كيفية تفعيل المبادئ، بما في ذلك ما تحتاجه الأعمال التجارية في صورة موادّ إرشادية وغيرها من المساعدات لدعم تنفيذها.
وتشمل المكوّنات الرئيسية للمشاورات: عملية مشاورات عامّة على الإنترنت يستضيفها موقع مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمشاورات الشخصية في مختلف البلدان والمناطق، والتشاور مع الحكومات، والمشاركة مع الميثاق العالمي للأمم المتّحدة، والشبكات المحلّية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وتجري المشاورات الإلكترونية على الإنترنت بلغات الأمم المتّحدة الستّ الرسمية كما تتمّ المشاورات داخل البلدان باللغات المحلّية.
مسودّة المبادئ المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الطفل، الديباجة:
لجميع الأطفال حقوق يجب إحقاقها في جميع الأماكن وفي كافّة الأوقات، وتعتبر جميع حقوق الأطفال لها نفس القدر من الأهمّية ومترابطة.
وتدعو المبادئ المتعلّقة بالأعمال التجارية وحقوق الطفل المؤسّسات التجارية لاحترام ودعم حقوق الطفل في مكان العمل والسوق والمجتمع المحليّ.
وهي تضع مجموعة شاملة من الإجراءات التي يمكن للأعمال التجارية اتّخاذها من أجل احترام ودعم حقوق الطفل، وتوجيه مشاركة الحكومة مع الأعمال التجارية بشأن الأطفال وتوفير إطار لتوحيد المبادرات الحالية والمستقبلية المعنية بالأعمال التجارية، وتشجيع التعاون بين الأعمال وأصحاب المصلحة المتعدّدين، وزيادة الوعي بالآثار الإيجابية والسلبية للأعمال التجارية على الأطفال.
ويعتبر دمج حقوق الطفل في ثقافة الأعمال ونظم الإدارة مفيدا و مجديا من الناحية التجارية، ويمكنه أن يحسّن سمعة الشركة ويجذب الاستثمارات ويحسّن من القدرة على التوظيف والاحتفاظ بالموظّفين ويعتبر حافزا للعاملين ويساهم في تحقيق مستقبل مستدام ومستقرّ.
ويقع الواجب الرئيسيّ لحماية واحترام وإحقاق حقوق الطفل على عاتق الدولة، ومع ذلك، يجب على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك الأعمال التجارية، الامتثال للقانون الوطني المطبّق واحترام المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل.
وحيث لا يوفّر القانون الوطني أو تطبيقاته ضمانات كافية لحقوق الطفل، ينبغي احترام المعايير الدولية.
وتستند هذه المبادئ إلى المعايير الدولية لحقوق الطفل، ولا سيما تلك الواردة في اتّفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتّفاقيات العمل الدولية: الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتّفاقية رقم 138 بشأن الحدّ الأدنى لسنّ العمل.
والمبادئ لا تفرض التزامات جديدة في ظلّ القانون الدولي، وهي تشرح التداعيات المترتّبة على المعايير القائمة بالنسبة للأعمال التجارية مثل المبادئ العشرة لإطار الميثاق العالمي للأمم المتّحدة “الحماية والاحترام والانتصاف”.
وقد تمّ تطويرها من قبل الأطفال والشباب والأعمال التجارية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، والأشخاص المعنيّين والمنظّمات المعنية.
ولا ينبغي أن يؤخذ أيّ شيء في المبادئ لتبرير تطبيق معايير أقلّ من المعمول بها في بلد ما أو بيئة عمل معيّنة.
المبادئ الأربعة التوجيهية التي تستند إليها اتّفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل:
- يجب أن تكون المصالح الفضلى للطفل دائما اعتباراً أساسيّا عند اتّخاذ كافّة القرارات والإجراءات التي تتعلّق بالأطفال.
- يجب أن يتمتّع الأطفال بحقّ الحماية من التمييز.
- يجب أن تحظى آراء ووجهات النظر الأطفال بمن فيهم الفتيات والفتيان، والفئات الأكثر تهميشا والفئات الضعيفة من مختلف الأعمار والقدرات بالاحترام والإنصات وأن تؤخذ في الاعتبار في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثّر على الأطفال.
- الأطفال لهم الحقّ في البقاء والنماء.
مسودّة المبادئ:
1. الالتزام بأنّ الأطفال وأسرهم هم أصحاب مصلحة رئيسيون للأعمال التجارية:
فهم ومنع ومعالجة أيّ آثار سلبية للأنشطة التجارية على الأطفال.
أ) وضع سياسة عامّة للشركات حول حقوق الطفل تتضمّن الالتزام باحترام ودعم حقوق الطفل.
ب) تقييم تأثيرات العمل على حقوق الطفل والتأكّد من إشراك الأطفال وغيرهم من الجماعات وأصحاب المصلحة الذين يحتمل أن يتأثّروا في التقييم.
ت) دمج حقوق الأطفال في السياسات والعمليات والنتائج المستخلصة من تقييم التأثيرات في ثقافة الشركات ونظم الإدارة.
ث) الكشف علنا عن السياسات والعمليات ذات الصلة بحقوق الطفل.
ج) رصد الأداء لمعرفة ما إذا كانت الشركة ملتزمة باحترام ودعم حقوق الطفل.
ح) قياس التقدّم في احترام ودعم حقوق الطفل والإعلان عنه.
خ) إتاحة آليات التظلّم وتحسين فعاليتها بحيث تكون متاحة للفتيات والفتيان وأسرهم ومن قد يمثّل مصالحهم.
د) مطالبة الشركاء والأقران بدعم التزام الشركة بحقوق الطفل.
ذ) العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين.
ر) الاستفادة من الخبرات، حسب الاقتضاء، من خبراء موثوق بهم في مجال حقوق الطفل مثل منظّمات المجتمع المدني، والحكومات والمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرات أصحاب المصلحة المتعدّدين لضمان احترام ودعم حقوق الأطفال بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
2. احترام ودعم حقوق الطفل في مكان العمل وسلسلة القيمة:
أ) عدم توظيف الأطفال بأيّ شكل من الأشكال قد ينتج عنه استغلال أو عمالة الأطفال.
ب) وضع آليات للتحقّق من السنّ كجزء من عمليات التوظيف وضمان استخدام هذه الآليات أيضا في سلسلة التوريد.
ت) إدراك وجود الأطفال في مكان العمل، وعند اكتشاف طفل قاصر بين العاملين، التعاون مع مجموعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطفل المعني وأسرته، والحكومة، والمجتمع المدنيّ، لضمان أنّ أيّ إجراء يتّخذ يصاحبه إجراءات داعمة في مصلحة الطفل الفضلى وتحترم حقّ الطفل في التعليم .
ث) عرض فرص عمل على الأطفال الذين بلغوا الحدّ الأدنى لسنّ العمل لائقة ومناسبة لسنّهم والخبرة.
ج) الأخذ في الاعتبار أنّ الفتيات والفتيان في سنّ العمل قد يواجهون مخاطر مختلفة عن البالغين في مكان العمل، وبوجه خاصّ، ضمان حقّهم في الحصول على المعلومات وتكوين الجمعيّات والحماية من جميع أشكال العنف في مكان العمل، مثل العقاب البدني وغيره من العقاب المهين والترهيب والاعتداء الجنسي، وضمان حمايتهم من الأعمال الخطرة، مع توفير ظروف عمل لائقة تدعّم النساء والرجال العاملين في دورهم كآباء أو كقائمين على رعاية أطفال.
ح) إيلاء اهتمام خاصّ للقضايا، مثل مستويات الأجور وعدد ساعات العمل ومرونتها، والتكيّف مع فترات الحمل والرضاعة الطبيعية، والحاجة للحصول على إجازة، ودعم العمّال المهاجرين والعمّال الموسميّين البعيدين عن أطفالهم، وتوفير سبل حصولهم على رعاية صحّيّة ذات نوعية جيّدة ورعاية الأطفال المعالين.
خ) وضع قواعد سلوكية لحماية الأطفال تنطبق على جميع العاملين الذين لهم اتّصال مباشر مع الأطفال، قم بتوصية جميع أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بالمنتجات والعمليات أو الخدمات بتطبيق قواعد سلوكية لحماية الأطفال.
د) التأكّد من أنّ العاملين الذين لهم اتّصال مباشر مع الأطفال لديهم المعرفة الكافية ويتلقّون التدريب المستمرّ بشأن حقوق الطفل.
ذ) اتّخاذ الخطوات اللازمة لضمان دمج حقوق الطفل في سلسلة القيمة.
ر) عدم وضع ضغوط على المورّدين والمتعاقدين والمقاولين من الباطن، قد تؤدّي إلى انتهاكات لحقوق الطفل، على سبيل المثال، قد تشجّع الهوامش المنخفضة بشكل مفرط على استخدام عمالة الأطفال.
ز) حيثما كان ذلك ممكنا، إقامة علاقات مستقرّة وطويلة الأمد مع المورّدين والمتعاقدين والمقاولين من الباطن، ودعم دوافعهم وقدراتهم على احترام ودعم حقوق الطفل بما في ذلك عن طريق استخدام الحوار وشروط التعاقد والتقييم الذاتي والمراجعة والمبادرات و/أو بناء القدرات المشتركة في الصناعة.
3. التأكّد من أنّ المنتجات والخدمات آمنة وتقدّم مساهمة إيجابية لحياة الأطفال:
أ) ضمان أنّ المنتجات والخدمات التي قد يتعرّض لها الأطفال آمنة، وأنّه يجرى اختبارها وإجراء الأبحاث لضمان المصالح الفضلى للأطفال.
ب) إذا كانت الشركة تصنّع منتجات أو تقدّم خدمات تعتبر ضرورية لبقاء الطفل ونمائه، مثل الأدوية أو المياه أو الكهرباء، يجب ضمان توفيرها بدون تمييز، وضمان أنّها مناسبة من الناحية الثقافية وذات نوعية جيّدة للأطفال.
ت) تقليل مخاطر احتمال استخدام المنتجات أو الخدمات أو المرافق للإتّجار بالأطفال أو استغلالهم بأيّ وسيلة أخرى، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
وأيضاً دراسة كيف يمكن أن تستخدم المنتجات والخدمات والمرافق لمنع ومكافحة الإتّجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، أو بطرق أخرى لحماية الأطفال.
4. استخدام أنشطة تسويق وإعلانات تعزّز حقوق الأطفال:
أ) عمل سياسة تسويقية مسؤولة تنطبق على كافّة وسائل الإعلام وتأخذ في الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على الأطفال وقابلية الأطفال للتلاعب.
ب) رصد وقياس الالتزام بهذه السياسة عبر جميع أسواق العمل.
ت) عدم استخدام الصور الجنسية للأطفال أو الصور غير الواقعية للجسد في التسويق.
ث) حيثما كان ذلك ممكنا، عمل أنشطة تسويقية تعزّز حقوق الطفل على سبيل المثال عن طريق تعزيز أنماط الحياة الصحّيّة ومواطنة الأطفال.
ج) وبالتعاون مع الأطفال ومنظّمات المجتمع المدنيّ و/أو الحكومات، استكشاف الفرص المتاحة لاستخدام التسويق الاجتماعي للمنتجات والخدمات بطرق تحترم وتدعّم حقوق الأطفال.
5. الاهتمام بالبيئة التي يعيش الأطفال و ينشأون فيها:
أ) الأخذ في الاعتبار بشكل خاصّ التأثير على الأطفال عند تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات البيئية واستراتيجيات استخدام الموارد بحيث لا تؤثّر العمليات سلبا على الأطفال من خلال الضرر الذي يلحق بالبيئة أو الحدّ من حصولهم على الموارد النادرة، مثل المياه النظيفة.
ب) ضمان وضع الأطفال في الاعتبار عند إعداد خطط الطوارئ للسيطرة على الأضرار البيئيّة والصحّيّة الناجمة عن العمليات التجارية، بما في ذلك الحوادث والطوارئ.
ت) إدراك أنّ الجهود المبذولة للحدّ من انبعاث غازات الدفيئة ستؤثّر على أجيال المستقبل، وتحديد الفرص المتاحة لتخفيف ومنع مخاطر الكوارث والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ.
6. المساعدة في حماية الأطفال المتضرّرين من حالات الطوارئ:
أ) إعادة تقييم تأثيرات الممارسات التجارية على الفتيان والفتيات عند العمل في سياق حالات الطوارئ، والأخذ في الاعتبار أنّ حالات الطوارئ يمكن أن تزيد بشكل كبير من مخاطر حدوث انتهاكات لحقوق الطفل.
ب) استخدام الممارسات التجارية المراعية لظروف الصراع، بما في ذلك عدم الدخول في أيّة اتّفاقات أو نشاطات تجارية يمكن أن تشعل و / أو تطيل أمد الصراع.
ت) المساعدة في حماية الأطفال المتضرّرين من حالات الطوارئ من خلال زيادة الوعي في أوساط العمّال والمجتمع من المخاطر المتزايدة من الإيذاء والعنف واستغلال الأطفال، وذلك من خلال دعم أنشطة التعافي وإعادة الإدماج للأطفال.
ث) مساعدة الوكالات الإنسانية في الوصول إلى المجتمعات المتضرّرة والأطفال المتضرّرين.
7. تعزيز جهود المجتمع المحلّي والحكومة لإحقاق حقوق الأطفال:
أ) النظر في إجراء أو دعم برامج الاستثمار الاجتماعي التي تركّز على المصالح الفضلى للطفل والتي تساعد الفتيات والفتيان، والتي يتمّ التخطيط لها وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني لضمان أن تكون مكمّلة لجهود الحكومة والجهود الأخرى من أجل إحقاق حقوق الأطفال.
ب) تجنّب و/أو تقليل نزوح المجتمعات المحلّية المتضرّرة من شراء الأراضي لأغراض
الشركة حيثما كان ذلك ممكنا، والأخذ في الاعتبار حقوق الطفل، وخاصّة التعليم والصحّة والحماية والمستوى المعيشي اللائق والمشاركة، عند النظر في إعادة التوطين والتعويض.
ت) حيثما كان ذلك ممكنا، دعم قدرات الحكومة للوفاء بالتزاماتها اتّجاه حقوق الأطفال باستخدام النفوذ بشكل مسؤول والمساعدة على بناء قدرات الحكومة.
ث) الالتزام بالممارسات الأخلاقية للعمل في مجال المساءلة والشفافية ومنع الفساد واحترام سيادة القانون ودفع الضرائب العادلة لتوليد عائدات للنموّ الاقتصادي والحّ من الفقر.
المصدر: اليونيسيف